المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

أساليب الشراء العام
1. تتم عمليات شراء اللوازم والأشغال والخدمات غير الاستشارية وفقاً للأسقف المالية أو الحالات المحددة في النظام بإحدى الأساليب الآتية:
‌أ. المناقصة العامة، والتي تشمل أي من الآتي:
1) المناقصة (المحلية).
2) المناقصة على مرحلتين
3) المناقصة الدولية.
‌ب. المناقصة المحدودة.
‌ج. استدراج عروض الأسعار.
‌د. اتفاقيات الإطار.
‌ه. الشراء المباشر.
‌و. التنفيذ المباشر.
2. تعطى الأفضلية في الشراء للمناقصة العامة.
3. تلتزم الجهة المشترية بعدم تجزئة اللوازم العامة أو الأشغال أو الخدمات بغرض التحايل لتجنب الأسقف المالية لأساليب الشراء المحددة في النظام.