المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

أنواع العقود
يحدد النظام أنواع العقود وفقاً لطبيعة وأساليب الشراء العام المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.