المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

المناقصة العـامة
1. وفقاً للأسقف المالية المحددة في النظام، تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بالإعلان عن المناقصات العامة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على يومين متتاليين على الأقل، وعلى الموقع الإلكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء.
2. تطبق على المناقصة العامة إجراءات المناقصة المحددة في الفصل الرابع من هذا القرار بقانون.