المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

المناقصة المحدودة
1. للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية إجراء المناقصة المحدودة في أي من الحالات الآتية:
‌أ. إذا كانت اللوازم أو الأشغال أو الخدمات المطلوبة متوفرة لدى عدد محدود لا يزيد عن عشرة مناقصين، وانتفت الجدوى من الإعلان في الصحف، على أن تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بإعداد قائمة بأسماء المناقصين.
‌ب. إذا وجد ظرف استثنائي يبرر عدم استخدام إجراءات المناقصة العامة.
2. تطبق إجراءات المناقصة العامة على المناقصة المحدودة، باستثناء الإعلان في الصحف، بحيث توجه الدعوة مباشرة لكافة المناقصين في القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالإضافة للإعلان على الموقع الإلكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء.
3. إذا تبين وجود مناقص مؤهل، وأبدى اهتمامه بالمشاركة في القائمة، تفتح له الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية باب المشاركة.