المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

استدراج عروض الأسعار
1. للجهة المشترية اتباع أسلوب استدراج عروض الأسعار لشراء اللوازم أو الأشغال أو الخدمات وفقاً للأسقف والشروط والمعايير المحددة في النظام.
2. تقوم الجهة المشترية باستدراج ما لا يقل عن ثلاثة عروض أسعار من المناقصين المؤهلين من خلال توجيه دعوة خطية لهم، على أن تتضمن الدعوة الآتي:
‌أ. اسم الجهة المشترية وعنوانها.
‌ب. وصف وكمية السلع أو الخدمات أو الأشغال المراد توريدها.
‌ج. مكان التسليم أو موقع العمل في حالة الأشغال.
‌د. المواصفات الفنية.
‌ه. مدة سريان العرض.
‌و. طريقة تقديم العروض والمكان والموعد النهائي للتقديم.
‌ز. أية أمور أخرى ينص عليها النظام.
3. في حال تعذر الحصول على ثلاثة عروض أسعار، للجهة المشترية فتح العرض أو العرضين إذا لم يكن هناك جدوى من إعادة الدعوة إلى الاستدراج.
4. يقبل العرض الأقل سعراً المطابق للمواصفات ولشروط استدراج العروض، إذا كان السعر مناسباً.
5. يحدد النظام الإجراءات المتبعة في استدراج عروض الأسعار.