المادة رقم 27 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

اتفاقيات الإطار
1. للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة، أن تبرم اتفاقيات إطار في الحالات الآتية:
‌أ. للمشتريات المتكررة من اللوازم، والخدمات،والأعمال البسيطة.
‌ب. عندما تتوقع الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أن الحاجة لبعض السلع أو الأشغال أو الخدمات المراد شراءها سوف تنشأ على أساس طارئ خلال مدة اتفاقية الإطار.
2. يحدد النظام الإجراءات الواجب اتباعها لإبرام اتفاقيات الإطار وإحالة العقود بناءً على هذه الاتفاقيات، وتحديد المدى الذي سيتم فيه استخدام اتفاقيات الإطار بطريقة إجبارية أو اختيارية.