المادة رقم 29 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

التنفيذ المباشر
1. لمجلس الوزراء أن يعهد إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ أية أشغال لمصلحة أية جهة مشترية، إذا كانت إمكانيات الوزارة الفنية والآلية تسمح بذلك، وفقاً لما يحدده النظام.
2. يستخدم أسلوب التنفيذ المباشر وفقاً للشروط الآتية:
‌أ. إذا لم يكن بالإمكان تحديد حجم العمل المطلوب مسبقاً.
‌ب. إذا كانت الأشغال صغيرة ومتفرقة أو في مناطق نائية، ومن غير المتوقع أن تقدم شركات المقاولات المؤهلة عطاءات بأسعار معقولة.
‌ج. إذا كان من الأفضل أن تتحمل الجهة المشترية مخاطر انقطاع العمل الذي يتعذر تجنبه بدلاً من أن يتحمله المقاول.
‌د. في الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير.