المادة رقم 32 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

تأهيل المناقصين
1. يشترط في المناقص عند إحالة العقد أن يكون مؤهلاً ومستوفياً للشروط والمعايير التي حددتها الجهة المشترية في وثائق المناقصة.
2. للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية الدعوة إلى التأهيل المسبق لتحديد المناقصين المؤهلين للمشاركة في عمليات الشراء طبقاً للمعايير الواردة في وثائق التأهيل المسبق قبل أن تتم الدعوة للمناقصة في عقود الأشغال الكبيرة والمعقدة أو ذات الطبيعة الفنية الخاصة، أو عقود الخدمات التخصصية، أو عقود تكنولوجيا المعلومات المعقدة، أو عقود التصميم والإنشاء، أو عقود الإدارة، أو غيرها من العقود التي تحتاج إلى قدرات ومصادر خاصة لدى المناقص، ويبلغ المناقصون بنتائج التأهيل.
3. تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بإجراءات التأهيل اللاحق، استناداً للمعايير الواردة في وثائق المناقصة.
4. على الرغم مما ورد في المادة (31) من هذا القرار بقانون، للجهة المشترية أودائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية القيام بالتأهيل المسبق أو التأهيل اللاحق وفقاً للفقرتين (3،2) من هذه المادة.
5. للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية استبعاد أي متقدم للتأهيل المسبق أو أي مناقص في أي من الحالات الآتية:
6. يحدد النظام إجراءات التأهيل المسبق والتأهيل اللاحق للمناقص أو ائتلاف المناقصين .

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية