المادة رقم 33 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

الدعوة للمناقصة
تتضمن الدعوة للمناقصة المعلومات الآتية:
1. اسم الجهة المشترية وعنوانها.
2. طبيعة اللوازم أو الأشغال أو الخدمات المراد توريدها ومكانها.
3. بيان بالضمانات اللازمة لدخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء.
4. مدة سريان المناقصة.
5. سعر وثائق المناقصة.
6. طريقة تقديم العطاءات والمكان والموعد النهائي للتقديم.
7. مكان وزمان فتح المناقصة
8. أية أمور أخرى ينص عليها النظام.