المادة رقم 34 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

وثائق المناقصة أو طلب التأهيل
1. توفر الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية وثائق المناقصة أو طلب التأهيل لكل مناقص يستجيب للدعوة إلى المناقصة أو طلب التأهيل باستعمال وثائق المناقصة القياسية التي يصدرها المجلس، أو وثائق التأهيل القياسية التي يصدرها المجلس في حال تم إجراء التأهيل.
2. يعتبر الإعلان جزءاً من وثائق المناقصة أو طلب التأهيل.
3. تحدد أسعار وثائق المناقصة أو طلب التأهيل إذا ما طلبت بما يتناسب مع تكلفة إعادة إنتاجها وتوزيعها.
4. تشمل وثائق المناقصة الآتي:
‌أ. الدعوة الموجهة للمناقصين.
‌ب. التعليمات للمناقصين حول إعداد وتقديم العطاءات.
‌ج. معايير التقييم والتأهيل.
‌د. نوع العقد والشروط العامة والخاصة به.
‌ه. المواصفات الفنية.
‌و. المخططات (إن وجدت).
‌ز. بيان باللوازم أو الأشغال العامة أو الخدمات التي يمكن تجزئتها أو تجميعها.
‌ح. المراسلات والملاحق.
‌ط. أي أمور أخرى ينص عليها النظام والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
5. يحدد النظام محتويات طلب التأهيل.