المادة رقم 35 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

طلب التوضيح وإجراء التعديل
1. للمناقص الحق في طلب أية توضيحات بشأن وثائق المناقصة أو طلب التأهيل قبل الموعد المحدد لاستلام وفتح المظاريف ضمن المدة الزمنية المحددة في وثائق المناقصة أو طلب التأهيل.
2. مع مراعاة المدة الزمنية المحددة في وثائق المناقصة أو طلب التأهيل، تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بالرد خطياً على طلبات الاستيضاح التي يقدمها المناقصون، لتمكينهم من مراعاة ما ورد في هذا الرد عند إعدادهم العطاءات أو طلبات التأهيل التي سيقدمونها.
3. ترسل الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية الرد على أي استيضاحات أو تعديلات على وثائق المناقصة أو طلب التأهيل إلى جميع المناقصين المشاركين في عملية الشراء دون الإفصاح عن المناقص الذي طلب التوضيح.
4. للجهة المشترية بعد الإعلان عن المناقصة أو طلب التأهيل، إجراء أي تعديلات تراها ضرورية على وثائق المناقصة أو التأهيل المسبق.
5. للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية تمديد فترة تقديم العطاءات أو طلبات التأهيل لإعطاء فرصة للمناقصين لأخذ أي تعديلات بعين الاعتبار.