المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

فتح مظاريف العطاءات
1. تودع المظاريف في الصندوق المعد لهذه الغاية لدى الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية.
2. يحدد النظام إجراءات فتح المظاريف.
3. تفتح مظاريف العطاءات فور انتهاء المدة المحددة لاستلام المظاريف، وفي ذات المكان المحدد في وثائق المناقصة بحضور من يرغب من المناقصين أو من ممثليهم، ويقرأ اسم المناقص والأسعار الإجمالية لكل عرض، وأية خصومات أو بدائل مقدمة، وأية أمور أخرى يتطلبها النظام.
4. ينظم محضر لجلسة فتح المظاريف يوقعه كل أعضاء لجنة الشراء أو لجنة العطاءات الحاضرين.
5. لا يجوز اتخاذ أي قرار بشأن استبعاد أي عطاء أو رفضه في هذه الجلسة.