المادة رقم 38 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

فحص العطاءات وطلبات التأهيل وتقييمها والمقارنة بينها
1. تشكل لجنة لتقييم العطاءات بقرار المسؤول المختص أو الوزير المختص بناءً على تنسيب لجنة الشراء أو لجنة العطاءات المختصة.
2. تقوم لجنة التقييم بفحص العطاءات لتحدد الآتي:
‌أ. إن كانت هذه العطاءات كاملة وفقاً للتعليمات المحددة في وثائق المناقصة.
‌ب. إن كانت موقعة حسب الأصول.
‌ج. أن الوثائق المطلوبة لتحديد الأهلية القانونية والكفالات المطلوبة قد تم تقديمها.
‌د. أن العطاءات تستجيب بشكل جوهري للمواصفات وشروط العقد المحددة في وثائق المناقصة.
3. تلتزم لجنة التقييم بالحفاظ على سرية عملية التقييم من جلسة فتح المظاريف وحتى الإعلان عن المناقص الفائز.
4. لا يجوز لأي مناقص إجراء أية اتصالات مع لجنة التقييم أو محاولة التأثير على فحصها وتقييمها للعطاءات.
5. لغايات إتمام عملية التقييم، للجنة التقييم أن تطلب خطياً من أي مناقص إيضاحات خطية خلال عملية الفحص، على أنه لا يجوز لها أن تطلب من أي مناقص تغيير سعره أو مضمون عطائه.
6. يستبعد العطاء في أي من الحالات الآتية:
‌أ. إذا لم يكن الطلب مكتملاً أو غير موقع حسب الأصول والقانون أو غير مصحوب بكفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء بالصيغة أو القيمة المنصوص عليها.
‌ب. إذا لم يستجب بشكل جوهري للمواصفات الفنية وشروط العقد أو غير ذلك من المتطلبات الهامة الواردة في وثائق المناقصة.
‌ج. إذا كانت مدة صلاحيته أقصر من المدة المنصوص عليها في شروط ووثائق المناقصة.
‌د. إذا عدل المناقص سعره أو مضمون عطائه خلافاً لأحكام الفقرة (5) من هذه المادة.
7. تقوم لجنة التقييم في حال وجود خطأ حسابي في العطاء بتصحيحه، طبقاً لما ورد في النظام والتعليمات إلى المناقصين، ويتم إبلاغ المناقص بذلك، وفي حال رفضه التصحيح، للجنة الشراء أو لجنة العطاءات أن تقرر مصادرة قيمة كفالته أو تطبيق الإجراءات الواردة في إقرار ضمان العطاء.
8. تقيم العطاءات وفقاً للمعايير الواردة في وثائق المناقصة، ويتم مقارنة العطاءات لغايات تحديد أقلها تكلفة ومدى مطابقتها للمواصفات واستجابتها جوهرياً لشروط المناقصة، ويمكن تطبيق هامش أسعار تفضيلي للمنتجات والمقاولين المحليين كما هو محدد في وثائق المناقصة، ووفقاً للإجراءات المحددة في النظام.
9. يجوز للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية رفض العطاء إذا كان سعره أقل كثيراً من السعر التقديري، ولم يقدم المناقص تبريراً مقبولاً لانخفاض سعره وفقاً للمادة (40) من هذا القرار بقانون وللمعايير والنسب التي يحددها النظام.
10. تقوم لجنة التقييم في المناقصات التي لا تتطلب تأهيلاً مسبقاً بالآتي:
‌أ. فحص مؤهلات المناقص صاحب العطاء الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً للمواصفات وشروط المناقصة، وفقاً للمعايير الواردة في وثائق المناقصة فقط.
‌ب. وإذا لم تلبِّ مؤهلات المناقص صاحب العطاء الأقل تكلفة المعايير الواردة في وثائق المناقصة، تقوم اللجنة بتطبيق نفس إجراءات الفحص على العطاء الذي يليه في الترتيب.
11. للجنة التقييم في المناقصة التي تم فيها إجراء تأهيل مسبق الطلب من المناقص الفائز تأكيد مؤهلاته وفقاً لمعايير التأهيل المسبق.
12. تقوم لجنة التقييم بإعداد تقرير مفصل لعملية تقييم العطاءات وتحديد العطاء ذي التكلفة الأقل والمستجيب جوهرياً للمواصفات وشروط المناقصة والذي يلبي معايير التأهيل، وتقدم تقريرها إلى لجنة الشراء أو لجنة العطاءات لاستكمال الإجراءات.
13. يتم فحص وتقييم طلبات التأهيل طبقاً للإجراءات المحددة في النظام.