المادة رقم 39 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

رفض العطاءات كافة وإلغاء المناقصة
1. للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية إلغاء المناقصة في أي وقت قبل فتح المظاريف.
2. للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بعد فتح المظاريف وقبل صدور الإحالة النهائية للمناقص الفائز رفض العطاءات كافة وإبلاغ جميع المناقصين بذلك في أي من الحالات الآتية:
‌أ. إذا أصبح موضوع الشراء غير لازم.
‌ب. إذا لم تعد المخصصات المالية لعملية الشراء متوفرة.
‌ج. إذا أصبح من الضروري لاعتبارات المصلحة العامة تعديل المواصفات أو الجوانب الفنية لشروط العقد.
‌د. إذا تبين وجود نقص أو عيوب في المواصفات تحول دون الأخذ بالاعتبار بنود أو أصناف أقل تكلفة ومعادلة وظيفياً بنفس القدر للبند أو الصنف المحدد في وثائق المناقصة، أو التي تحول دون النظر في جميع عناصر التكلفة أثناء عملية التقييم.
‌ه. إذا كانت العطاءات كافة غير مستوفية للشروط.
‌و. إذا تبين وفقاً للإجراءات الواردة في المادة (38) من هذا القرار بقانون أن سعر العطاء ذي التكلفة الأقل أعلى كثيراً من السعر التقديري بعد التأكد من صحته طبقاً لما يحدده النظام.
‌ز. إذا تبين وجود تواطؤ بين المناقصين.
3. لا يعد تقديم عطاء واحد فقط للمناقصة مبرراً كافياً لإلغائها، إذا كان مستجيباً جوهرياً للمواصفات وكان السعر مناسباً.
4. إذا رفضت العطاءات كافة أو ألغيت المناقصة، للجهة المشترية بعد دراسة الأسباب التي أدت إلى الرفض أو الإلغاء وبعد إعادة فحص المواصفات وشروط العطاء والإعلان، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية إذا قررت إعادة طرح المناقصة:
أ‌. إعادة طرح المناقصة بمواصفات وشروط جديدة.
ب‌. إعادة طرح المناقصة بنفس المواصفات والشروط.