المادة رقم 42 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء
1. تحدد الجهة المشترية في وثائق المناقصة المتطلبات المتعلقة بكفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء.
2. ترد الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء إلى المناقصين بعد تقديم المناقص الفائز لكفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد.
3. تتخذ الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية القرار بمصادرة كفالة دخول المناقصة أو تفعيل إجراءات العقوبات الواردة في إقرار ضمان العطاء في أي من الحالات الآتية:
‌أ. تعديل أو سحب العطاء بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات.
‌ب. رفض المناقص قيام اللجنة بتصحيح الأخطاء الحسابية الوارد في عطائه.
‌ج. عدم توقيع المناقص الفائز على العقد خلال المدة التي تحددها الجهة المشترية.
‌د. عدم التزام المناقص الفائز بتقديم كفالة حسن التنفيذ خلال الوقت المحدد.