أساليب شراء الخدمات الاستشارية
1. تتم عمليات شراء الخدمات الاستشارية بإحدى الأساليب الآتية:
أ. الأساليب التنافسية.
ب. الاختيار المباشر.
ج. اتفاقيات الإطار.
2. تلتزم الجهة المشترية للخدمات الاستشارية، وفقاً لما يحدده النظام، بإعداد الآتي:
أ. الشروط المرجعية.
ب. الكلفة التقديرية والميزانية الناتجة عن تقييم الجهة المشترية للمصادر اللازمة لتقديم الخدمة، وتشمل أتعاب المستشارين والمصاريف المستردة.
ج. أي أمور أخرى يحددها النظام.