المادة رقم 45 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

تصنيف المستشارين
1. تعتمد الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية قوائم من المستشارين العاملين في مجالات معينة لدعوتهم لإبداء الاهتمام في الخدمات الاستشارية الصغيرة وذات الطبيعة المتكررة.
2. يعتمد تصنيف نقابة المهندسين، إن وجد، بالنسبة للاستشارات ذات الطبيعة الهندسية والتي يتم الدعوة لها محلياً، ويدعى المستشارون لإبداء الاهتمام لاختيار قائمة مختصرة من بينهم.