المادة رقم 46 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

التعبير عن الاهتمام والقوائم المختصرة
1. وفقاً للأسقف المالية المحددة في النظام تدعو الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية المستشارين للتعبير عن الاهتمام، عن طريق نشر إعلان بهذا الخصوص في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على يومين متتاليين، وعلى الموقع الإلكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء.
2. يحدد النظام محتويات الدعوة للتعبير عن الاهتمام، وإجراءات فتح وتقييم عروض التعبير عن الاهتمام.
3. تضع الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية قائمة مختصرة بأفضل ستة مستشارين مؤهلين وفق الشروط والمعايير الواردة في وثائق الدعوة.
4. إذا لم يتوفر العدد المطلوب من المستشارين المؤهلين وفقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة، للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية إعداد القائمة المختصرة بعدد أقل وفقاً للضوابط المحددة في النظام.