المادة رقم 47 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

طلب التقدم بعروض
وفقاً للأسقف المالية المحددة في النظام توجه الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية الدعوة للتقدم بالعروض إلى كافة المستشارين الواردة أسمائهم في القائمة المختصرة على أن تتضمن هذه الدعوة الآتي:
1. اسم الجهة المشترية وعنوانها.
2. طبيعة الخدمات المطلوبة وموقعها، وزمانها.
3. الشروط المرجعية والمهام المطلوبة.
4. التعليمات والنماذج الخاصة بإعداد العروض وتسليمها، والمكان والموعد النهائي لتقديمها.
5. المعايير المعتمدة في التقييم الفني والمالي.
6. صيغة العقد المقترح والشروط التعاقدية والوقت المتوقع للبدء بتقديم الخدمات الاستشارية.
7. أسلوب الاختيار.
8. أي أمور أخرى ينص عليها النظام.