تشكيل لجنة التقييمتشكل الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية لجنة لتقييم الخدمات الاستشارية من خبراء فنيين، ويحدد النظام عددهم وشروط تعيينهم وآلية عملهم.