المادة رقم 48 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

تشكيل لجنة التقييم
تشكل الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية لجنة لتقييم الخدمات الاستشارية من خبراء فنيين، ويحدد النظام عددهم وشروط تعيينهم وآلية عملهم.