المادة رقم 49 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

تقييم العروض الفنية
1. تقيم لجنة تقييم الخدمات الاستشارية العروض الفنية وفقاً للمعايير المحددة في طلب التقدم بالعروض، على أن تشمل الآتي:
‌أ. خبرة المستشار في مجال الخدمة المطلوبة.
‌ب. جودة المنهجية المقترحة وخطة العمل ومقارنة مدى توافقها مع الشروط المرجعية.
‌ج. مؤهلات العاملين الأساسيين المقترحين.
‌د. إمكانية نقل المعرفة والتدريب إن كان ذلك مطلوباً.
‌ه. نسبة مشاركة الأشخاص المحليين من بين العاملين الأساسيين في تنفيذ المهمة في حالة المنافسة الدولية.
2. تحدد الأوزان للمعايير المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة في وثائق طلب التقدم بعروض بناءً على صعوبة المهمة والجودة الفنية المطلوبة، ووفقاً لما يحدده النظام.