المادة رقم 50 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

فتح العروض المالية وتقييمها
1. يحظر على الجهة المشترية أو لجان العطاءات المركزية فتح أو تقييم العروض المالية إلا بعد اكتمال التقييم الفني.
2. تفتح لجان الشراء في الجهة المشترية أو لجان العطاءات المركزية في دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية العروض المالية للذين اجتازوا التقييم الفني على النحو الآتي:
‌أ. إذا كان الاختيار على أساس الجودة والتكلفة، أو على أساس الجودة ضمن الميزانية الثابتة، أو على أساس التكلفة الأقل، تفتح العروض المالية لجميع المستشارين الذين حصلت عروضهم الفنية على الحد الأدنى من درجة النجاح كما تم تحديدها في طلب العروض، بحضور المستشارين الراغبين الناجحين فنياً، ويتم قراءة اسم المستشار و الدرجة التي حصل عليها عرضه الفني وسعره.
‌ب. إذا كان الاختيار على أساس الجودة فقط، يفتح العرض المالي المقدم من المستشار الذي حصل على أعلى الدرجات الفنية فقط.
‌ج. ينظم محضر لجلسة فتح العروض المالية يوقعه كل أعضاء لجنة الشراء أو لجنة العطاءات الحاضرين.
‌د. يحدد النظام إجراءات التقييم المالي للعروض.