المادة رقم 51 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

التقييم الفني والمالي للعروض
1. يتم إجراء التقييم الفني والمالي للعروض وتحديد المستشار الفائز كالآتي:
‌أ. إذا كان الاختيار على أساس الجودة والتكلفة، تحدد العلامة النهائية لكل عرض من العروض التي فتحت عروضها المالية بناءً على الأوزان المحددة في وثائق طلب التقدم بعروض، ويكون المستشار الذي حصل على أعلى علامة نهائية هو المستشار الفائز.
‌ب. إذا كان الاختيار على أساس الجودة ضمن الميزانية الثابتة، ترفض العروض التي تتجاوز الميزانية الثابتة، ويختار المستشار الذي نال عرضه الفني أعلى درجة.
‌ج. إذا كان الاختيار على أساس التكلفة الأقل، يكون المستشار الذي تقدم بالعرض المالي الأقل سعراً هو المستشار الفائز.
‌د. إذا كان الاختيار على أساس الجودة فقط، يكون المستشار الذي حصل على أعلى الدرجات الفنية هو المستشار الفائز.
2. تبلغ الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية خطياً وقبل انتهاء مدة صلاحية العروض جميع المستشارين الذين تقدموا بعروضهم باسم المستشار الفائز.
3. إذا لم يطعن أي مستشار من الذين تقدموا بعروضهم في القرار خلال سبعة أيام عمل من تاريخ التبليغ يتم دعوة المستشار الفائز للتفاوض.

4. للمستشار الراغب بمعرفة أسباب عدم اختياره، التقدم بطلب خطي للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية لتوضيح هذه الأسباب، على أن تقوم هذه الجهات بالرد عليه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.