المادة رقم 52 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

التفاوض مع المستشار الفائز و توقيع العقد
يجري التفاوض مع المستشار الفائز، ويوقع العقد معه، مع مراعاة أحكام النظام، وفقاً للإجراءات الآتية:
1. ‌تدعو الجهة المشترية المستشار الفائز للتفاوض معه على الخدمات المطلوبة، وطريقة الأداء والجداول الزمنية لتقديمها، وتقارير سير العمل والتسهيلات والمرافق التي توفرها الجهة المشترية.
2. ‌يجب أن لا يؤدي التفاوض مع المستشار الفائز إلى تعديل جوهري لمجال الخدمات المطلوبة كما حددت في شروط المرجعية، أو لشروط العقد، أو جودة المنتج النهائي لهذه الخدمات، أو سعره أو التأثير على التقييم الذي فاز المستشار على أساسه.
3. ‌إذا كان الاختيار على أساس الجودة، تكون الأمور المالية خاضعة للتفاوض.
4. ‌مع مراعاة الفقرة السابقة، في حال اعتماد أي من أساليب الاختيار الأخرى لا يكون بدل أتعاب الاستشاريين الأفراد موضع تفاوض.
5. للجهة المشترية في حال عدم توصلها إلى اتفاق مع المستشار بعد مفاوضته، التفاوض مع المستشار الذي يليه في الترتيب.