المادة رقم 53 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

الإعلان عن توقيع العقد
تعلن الجهة المشترية عن توقيع العقد على لوحة الإعلانات وفي الموقع الإلكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ التوقيع، ويشمل الإعلان اسم الفائز وقيمة العقد.