المادة رقم 54 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

الاختيار المباشر للمستشار
1. للجهة المشترية اتباع أسلوب الاختيار المباشر لأي من المستشارين، في أي من الحالات الآتية:
‌أ. إذا كانت الخدمات المطلوبة تمثل استمراراً طبيعياً لخدمات سابقة قام المستشار بتنفيذها.
‌ب. إذا كان تقديم الخدمات ضمن الحالات الطارئة، أو خدمات استشارية مطلوبة أثناء الفترة الزمنية التي تأتى مباشرة بعد الحالة الطارئة.
‌ج. إذا كانت المهام المطلوبة صغيرة جداً وفقاً لما يحدده النظام.
‌د. عندما يكون مستشار واحد فقط مؤهلاً أو لديه خبرة ذات قيمة استثنائية للمهمة.
2. يفحص المجلس مبرر الاختيار المباشر مع مراعاة مصلحة الجهة المشترية، وضمان مسؤوليتها في تحقيق الاقتصاد والكفاءة وإتاحة الفرص المتساوية لكل المستشارين المؤهلين.