المادة رقم 55 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

اختيار المستشارين الأفراد
1. للجهة المشترية شراء الخدمات الاستشارية من مستشار فرد وفقاً لمؤهلاته مع مراعاة أحكام النظام، في أي من الحالات الآتية:
‌أ. إذا كانت المهمة لا تحتاج إلى عدد من المستشارين.
‌ب. إذا كانت المهمة لا تحتاج إلى دعم مهني إضافي من شركة استشارية.
‌ج. إذا كانت خبرة ومؤهلات المستشار هي المعيار الأكثر أهمية في الاختيار.
2. يختار المستشار بمقارنة مؤهلات ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين من بين الذين أبدوا اهتمامهم بالمهمة أو تمت مخاطبتهم مباشرة واستوفوا الحد الأدنى للمؤهلات المناسبة من جانب الجهة المشترية.
3. للجهة المشترية اختيار المستشار الفرد مباشرة في أي من الحالات الاستثنائية الآتية:
‌أ. إذا كانت الخدمات المطلوبة تمثل استمراراً لخدمات سابقة نفذها المستشار، وكان اختيار المستشار للخدمات السابقة على أساس تنافسي.
‌ب. إذا كانت الفترة المتوقعة لتنفيذ المهام تقل عن ستة أشهر.
‌ج. إذا كانت المهام نتيجة لحالات طارئة أو ناشئة عن كوارث طبيعية.
‌د. إذا كان المستشار الفرد هو المؤهل الوحيد للمهمة.
‌ه. إذا كانت الخدمات ذات قيمة صغيرة ووفقاً لما يحدده النظام.