المادة رقم 56 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

تقديم الشكاوى
1. للمناقص التقدم بشكوى خطية للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية إذا لحق به أو يحتمل أن يلحق به خسائر أو أضرار نتيجة عدم وفائها بالتزاماتها، خلال سبعة أيام عمل من تاريخ علمه أو التاريخ الذي يفترض أن يكون قد علم فيه بالظروف التي أدت إلى تقديم الشكوى شريطة ألا يكون العقد قد أصبح نافذاً، وأن يتم تقديم الشكوى حول شروط طلبات التأهيل المسبق أو إعداد القوائم المختصرة أو حول قرارات أو إجراءات الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أثناء إجراءات التأهيل المسبق أو إعداد القوائم المختصرة قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات أو العروض.
2. تنظر الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بالشكوى وتبلغ المشتكي بقرارها خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلامها للشكوى.
3. يشترط في الشكوى أن تكون مسببة، وبشكل خاص تحديد الفعل الذي تم التقصير فيه أو الذي يدعى أنه مخالف للقانون أو الأنظمة المعمول بها.
4. على الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية ألا تتخذ أية خطوات إلى أن يصبح عقد الشراء أو اتفاقية الإطار نافذاً في أي من الحالات الآتية:
‌أ. عند استلامها شكوى خلال المدة الزمنية المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.
‌ب. عند استلامها إشعاراً بطلب مراجعة من وحدة مراجعة النزاعات.
ويستمر هذا القيد لمدة سبعة أيام عمل بعد قرار الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية، أو سبعة أيام عمل بعد الفترة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة، أو حتى إبلاغ الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية والمتظلم بقرار لجنة المراجعة.
5. تتخذ الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بعد النظر في الشكوى أي من الإجراءات الآتية:
‌أ. إلغاء الإجراءات والقرارات المخالفة لأحكام القانون والنظام في حال تبين صحة الشكوى.
‌ب. رد الشكوى في حال تبين عدم وجود أية مخالفة للقانون أو النظام من قبل الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية واستكمال إجراءات الشراء.
6. للمشتكي حق التظلم لدى الوحدة في أي من الحالات الآتية:
أ‌. رفض القرار الصادر عن الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية في الشكوى شريطة أن يتم تقديم الشكوى إلى وحدة مراجعة النزاعات خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية حول الشكوى.
ب‌. عدم اتخاذ الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية القرار في الفترة المحددة وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، شريطة أن يتم تقديم الشكوى إلى وحدة مراجعة النزاعات خلال سبعة أيام عمل من تاريخ انتهاء هذه الفترة.
7. يوضح النظام الحالات التي يجوز فيها تقديم شكوى للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية.
8. لا تقبل الشكوى المقدمة بعد انتهاء المدة المحددة في القانون.