المادة رقم 58 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام
الطعون القضائية تعتبر كافة القرارات الصادرة عن المجلس والجهة المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية ووحدة مراجعة النزاعات خاضعة للطعن بالطرق القضائية وفقاً لأحكام القانون.