المادة رقم 59 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

إدارة العقود
لغايات الحفاظ على الوقت والتكلفة والجودة يتم إدارة العقود وفقاً للمبادئ المحددة في النظام.