المادة رقم 60 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

تعديل العقد
1. يجب أن يكون تعديل العقد خطياً وبرضا الطرفين، على ألا يؤدي ذلك إلى تغيير الهدف من العقد أو طبيعته أو مجاله.
2. في حال تطلب التعديل رفع قيمة العقد بنسبة تزيد من قيمته عن النسبة المسموح بها في النظام يتبع أحد أساليب الشراء وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون شريطة توفر المخصص المالي.
3. للجهة المشترية إصدار الأوامر التغييرية الضرورية لتنفيذ العقد التي تفرضها أية عيوب في وثائق العقد أو الظروف غير المرئية، وتعتبر ملزمة للطرفين.
4. يحدد النظام شروط وإجراءات التعديلات والتغييرات على العقد.