المادة رقم 61 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

حفظ السجلات المتعلقة بالشراء
1. يجب على كل من المجلس والجهة المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأنشطة الشراء لمدة لا تقل عن (5) سنوات، لغايات التدقيق والمراجعة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
2. يجب على كل من الجهة المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية أن تقوم بتحضير ملخص مختصر عن إجراءات عملية الشراء والاحتفاظ به، ويحدد النظام المعلومات التي يجب أن يتضمنها هذا الملخص.