المادة رقم 62 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

التدقيق اللاحق
يجري التدقيق اللاحق للمناقصات وعمليات الشراء وتراجع وفقاً للقوانين والأنظمة السارية.