المادة رقم 66 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

المسؤولية عن اللوازم
1. يتولى المسؤول المختص لدى الجهة المشترية، الإشراف على اللوازم الخاصة بدائرته ومراقبتها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وفقاً لأحكام النظام.
2. تنشأ لدى الجهة المشترية دائرة تكون مسؤولة عن تنظيم وحفظ اللوازم واستعمالها في الأغراض المقررة لها بما يتفق وأحكام هذا القانون.
3. على الجهة المشترية إعداد تقارير دورية عن إدخال اللوازم ونقل وجرد البضائع الموجودة في المستودعات، ورفعها إلى دائرة اللوازم العامة.