المادة رقم 67 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

الإشراف والرقابة على المستودعات
1. تلتزم الجهة المشترية بالإشراف والرقابة العامة على المستودعات وحساباتها تحت طائلة المسؤولية المالية المترتبة عن أي خسارة تحدث بسبب إهمالها أو تقصيرها في تحمل مسؤولياتها.
2. يخضع أمناء المستودعات للمساءلة القانونية والمالية عن اللوازم العامة الموجودة في عهدتهم في حال حدوث أي خسارة بها نتيجة إهمالهم أو تقصيرهم.