المادة رقم 69 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

التخزين
1. تنشأ مستودعات مركزية في دائرة اللوازم العامة لتخزين اللوازم الآتية:
‌أ. اللوازم العامة التي تحتاجها كافة الدوائر.
‌ب. اللوازم المعمرة، والصالحة للاستخدام، الفائضة عن حاجة الدوائر.
‌ج. المواد اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة.
2. تقيد اللوازم التي يتم إدخالها إلى المستودعات بموجب سند إدخال منظم وفقاً لأحكام النظام.
3. تخرج أية لوازم من المستودعات بموجب سند إخراج منظم وفقاً لأحكام النظام.
4. يلتزم أمناء المستودعات بالقيام بجرد للوازم وإعداد تقارير دورية حول اللوازم التي يتم إدخالها أو إخراجها من المستودعات.
5. يلتزم أمناء المستودعات بالحفاظ على اللوازم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
6. يلتزم أمناء المستودعات باستخدام السجلات والنماذج التي تتناسب مع طبيعتها والتقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.