المادة رقم 71 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

اللوازم غير الصالحة
1. إذا قرر المسؤول المختص بناءً على تنسيب لجنة فنية أن أية لوازم في الدائرة قد أصبحت غير صالحة تباع وفقاً للإجراءات الآتية:
أ‌. تشكل لجنة ثلاثية من موظفي الدائرة بقرار من المسؤول المختص.
ب‌. تباع اللوازم غير الصالحة بطريقة المزاد العلني أو السري، وللجنة الثلاثية أن تضع الشروط اللازمة لعملية البيع وترسل نسخة من قرار البيع إلى دائرة اللوازم العامة.
2. يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية وأي وسيلة مناسبة.