المادة رقم 73 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

العقوبات
1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في القوانين الأخرى السارية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بقانون بالآتي:
‌أ. كل من تثبت مخالفته من الموظفين العموميين لأحكام المادة (63) من هذا القرار بقانون بالفصل الفوري من وظيفته وحرمانه من كافة حقوقه الوظيفية المترتبة عليها.
‌ب. كل مناقص تنطبق عليه الفقرة (5/أ) من المادة (32) أو تثبت عليه مخالفة أحكام المادة (64) من هذا القرار بقانون، يحرم من الاشتراك في عمليات الشراء وفق الإجراءات المحددة في النظام للمدة التي يحددها المجلس على أن يتم:
1) إخطاره بذلك خطياً، وتوضيح الأسباب الموجبة لاتخاذ القرار.
2) منحه مدة عشرة أيام للاعتراض على الإخطار.
2. إذا كان المناقص شركة، تسري أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة على كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة.
3. يفسخ العقد الموقع مع المورد أو المقاول أو المستشار بقرار من الجهة المشترية وتصادر قيمة التأمين، مع الحفاظ بحقها في المطالبة بالتعويض في أي من الحالات الآتية:
‌أ. إذا استعمل الغش أو التلاعب في معاملته مع الجهة المشترية.
‌ب. إذا ثبت أنه قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشرة في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام القانون.
‌ج. إذا أفلس أو أعسر إعساراً لا يمكنه من تنفيذ العطاء.
‌د. إذا اخفق في الوفاء بالتزاماته أو أخل بالشروط والأحكام المحددة في النظام أو العقد.