المادة رقم 75 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

الأحكام الانتقالية
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، يستمر العمل بأحكام القانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية، والقانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة، وذلك لحين إصدار نظام الشراء العام.