المادة رقم 76 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

الإلغاء
1. يلغى القرار بقانون رقم (15) لسنة 2011م بشأن الشراء العام.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.