المادة رقم 77 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

الأنظمة
1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بتنسيب من المجلس.
2. يصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً بالحوافز للعاملين في مجال الشراء العام.