المادة رقم 79 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام

النفاذ والتنفيذ والنشر
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.