- العنوان
-
تعليمات رقم (1) لسنة 2022م بتعديل التعليمات رقم (2) لسنة 2008م بشأن الإفصاح وتعديلاتها
- السنة
- 2022
- الرقم
- 1
- نوع التشريع
- قانون عام
- نوع تشريع - فرعي
-
تعليمات
- التصينف الموضوعي
-
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
نظام الإفصاح
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 189 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 39
- تاريخ النشر
- 2022-03-29