العنوان
تعليمات رقم (1) لسنة 2022م بتعديل التعليمات رقم (2) لسنة 2008م بشأن الإفصاح وتعديلاتها
السنة
2022
الرقم
1
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
تصنيف موضوعي - فرعي
نظام الإفصاح
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 189 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 39
تاريخ النشر
2022-03-29