المادة رقم 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
( 2 ) لا يجوز إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعية ما.