المادة رقم 24 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكلِّ شخص حقٌّ في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصًا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.