المادة رقم 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.