1. لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة.2. يراعى، في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.