المادة رقم 36 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد.